مسطرة رفع دعوى التذييل بالصيغة التنفيذية
موضوع رفع دعوى التذييل بالصيغة التنفيذية
مسطرة رفع دعوى التذييل بالصيغة التنفيذية
ترفع دعوى التذييل بالصيغة التنفيذية بمقال افتتاحي ( أولا)، أمام المحكمة المختصة نوعيا ومكانيا ( ثانيا) وفق شكليات معينة (ثالثا).
أولا : تقديم طلب التذييل بالصيغة التنفيذية
إن دعوى التذييل كما هو الشأن بالنسبة لجميع الدعاوى ترفع بواسطة مقال افتتاحي موقع عليه من طرف المدعي أو وكيله أو بواسطة تصريح يدلي به المدعي شخصيا ويحرر به أحد أعوان كتابة الضبط المحلفين محضرا يوقعه المدعي أو يشير في المحضر إلى أنه لا يستطيع التوقيع طبقا للمادة 31من ق.م.م . الطلب الأصلي وهو عمل إجرائي مكتوب يمارس من خلاله المدعي حقه في إلى القضاء ويفتتح به إجراءات صومة أمام المحكمة، ويجب أن يتضمن المقال مجموعة من البيانات المنصوص عليه الفصل 32 من ق.م.م وهي كالأتي:
- بيانات تتعلق بأطراف الدعوى: ويتعلق الأمر بأسمائهم العائلية والشخصية وموطن ومحل إقامة المدعي والمدعى عليه، تحت طائلة عدم قبول الدعوى شكلا على أن عدم تحديد مهنة أو صفة الأطراف لا يؤثر في صحة المقال.
- بيانات تتعلق بموضوع الدعوى: وذلك باستعراض الوقائع وإبراز منطوق الحكم الأجنبي المطلوب تذييله مع طلب تذييل ذاك الحكم.
-مرفقات الملف: يعتبر إرفاق طلب التذييل بالمرفقات المنصوص عليها في الفصل 431 من ق.م.م أمرا إلزاميا وإلا أصدرت المحكمة حكما بعدم قبول الدعوى بعد إنذار المدعي.
ويقدم الطلب بواسطة محامي لكتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية وتؤدى عنه الرسوم القضائية الواجبة حسب الفصل 25 من ظهير 1984/4/27، ويقيد في سجل خاص حسب ترتيب تسلسلي، ويفتح للطلب ملف يحال على القانون الواجب التطبيق والنيابة العامة أهل للقيام بذلك أكثر من غيرها الشيء الذي يساهم في البت في هذا النوع من القضايا دون الإخلال بالشكليات المسطرية المطلوبة.
ثانيا : المحكمة المختصة في تذييل الأحكام الأسرية الأجنبية بالصيغة التنفيذية
1- الاختصاص النوعي : أصبحت المحكمة الابتدائية في ظل التنظيم القضائي الحالي ذات الولاية العامة في الاختصاص، لذلك فإن هذه المحاكم تعتبر مختصة لوحدها بالنظر في الطلبات الرامية إلى تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية مهما كانت نوعيتها ودرجة المحكمة الأجنبية التي أصدرتها، والمقصود هنا بالمحكمة الإبتدائية رئيس المحكمة وليس قضاء الموضوع حسب التعديل الجديد للفصل 430 من ق.م.م المتمم بقانون 61.19.
وهكذا أصبح الاختصاص بالنظر في طلبات تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية يعود إلى رئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوب عنه حسب التعديل الجديد للفصل 430 من ق.م.م.
2- الاختصاص المحلي : يرجع الاختصاص المحلي بتذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية حسب مستجدات الفصل 430 من ق.م.م لرئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوب عنه وفق الترتيب التالي:
- موطن أو محل إقامة المدعى عليه: لتحديد مفهوم موطن أو محل الإقامة باعتبارهما عنصرين أساسيين من عناصر تحديد الاختصاص المحلي للمحكمة الابتدائية في إطار تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية عموما والصادرة بالطلاق أو التطليق أو الفسخ أو الخلع على وجه الخصوص يجب الرجوع إلى مقتضيات الفصل 519 من ق.م.م، الذي يستفاد منه أن موطن الشخص يتحدد في محل سكناه العادي من جهة وفي مركز أعماله ومصالحه من جهة أخرى، هذا مع العلم أن الموطن المختار يرجح عن الموطن الحقيقي بالنسبة لتنفيذ بعض الإجراءات وإنجاز بعض الأعمال الناشئة عنها وذلك طبقا لما نصت عليه المادة 524 من نفس القانون، أما بالنسبة لمحل الإقامة فيستفاد من الفصل 520 من قانون المسطرة المدنية أنه يتحدد في المحل الذي يتواجد به الشخص فعلا في وقت معين.
- موطن التنفيذ: الأصل أن تنفيذ الحكم القضائي يدخل في اختصاص المحكمة التي صدر عنها الحكم وهذا يعني أن المحكمة التي رفع إليها طلب الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي هي التي يتعين الرجوع إليها لمباشرة إجراءات تنفيذه داخل اختصاصها المحلي، هذا وقد عمل المغرب من خلال الاتفاقيات الدولية التي عقدها على تثبيت القواعد المعمول بها في مجال الاختصاص المحلي بحيث جعله ينعقد بالدرجة الأولى للمحكمة العادية التي يوجد بدائرتها موطن أو محل إقامة المدعى عليه حتى إذا لم يوجد انعقاد الاختصاص لمحكمة مكان التنفيذ.
ثالثا : الوثائق اللازمة في دعوى تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية
بالرجوع إلى الفصل 431 من ق.م.م نجده ينص على الوثائق التي يلزم على المدعي إرفاقها بمقال تذييل دعوى التذييل بالصيغة التنفيذية وهي كالتالي:
1- نسخة رسمية من الحكم الأجنبي: ويجب أن يتعلق الأمر بحكم مكتوب صادر عن قضاء بلد أجنبي له سلطة الفصل في النزاع، مع الإشارة هنا أن المشرع المغربي اعتبر الأحكام ورقة رسمية طبقا للفصل 418 من ق.ل.ع.
2- أصل التبليغ أو كل وثيقة أخرى تقوم مقامه: ولعل الغاية من هذا الشرط الشكلي إثبات علم المدعى عليه بالحكم الأجنبي الصادر ضده.
3- شهادة من كتابة الضبط الأجنبية تشهد بعدم التعرض أو الاستئناف أو الطعن بالنقض: وذلك لإثبات أن الحكم الأجنبي قد استنفد كافة طرق الطعن العادية وغير العادية حيث وصلت لمرحلة التنفيذ بكيفية عادية، ويعتبر هذا الشرط من أكثر المرفقات المثيرة للنقاش والجدل إذ الإدلاء به يتعسر في بعض الأحيان.
4- ترجمة تامة إلى اللغة العربية للوثائق المرفقة بالطلب: وذلك من طرف ترجمان محلف، ويجب أن تتم المصادقة على هذه الوثائق من طرف السفارة أو القنصلية المغربية ثم مصادقة وزارة الخارجية على إمضاء الممثل الدبلوماسي المغربي، وهذه الإجراءات تطبق ما لم تكن هناك اتفاقية ثنائية تنص على خلاف ذلك.
