ما هي قواعد البت في التعرضات في القانون المغربي
موضوع البت في التعرضات
قواعد البت في التعرضات
سنتعرض لبعض القواعد والخصوصيات المتعلقة بالبت في التعرضات على مطلب التحفيظ والتي تختلف عن القواعد الشكلية المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية وسنقتصر على ذكر بعضها وفق الشكل التالي:
المطلب الأول : قواعد الإثبات في دعوى التعرض
استقر الاجتهاد القضائي منذ مدة على قاعدة أساسية مفادها أن المتعرض يكون مدعيا ولو كان حائز ويقع عليه عبء الإثبات)، في حين أن طالب التحفيظ فيعتبر مدعى عليه حيث يعنى من كل إثبات ؛ فطالب التحفيظ يكتفي بالقول حوزي وملكي ولا يلزم بإثبات ذلك إلا إذا تقدم المتعرض بسند يثبت الملك؛ في هذه الحالة ينقلب عبء الإثبات إلى طالب التحفيظ ويمكن استنتاج ذلك بمقتضى الفصل 37 من ظهير التحفيظ والذي يلزم المحكمة أن تبت في وجود الحق المدى به من قبل المتعرضين ونوعه ومحتواه دون أن يشير الفصل إلى طالبي التحفيظ، كما أن المحكمة لا تناقش مستندات طالب التحفيظ إلا بعدما يدلي المتعرض بحججه؛ أما إذا كان المتعرض حائزا للعقار فإن المحكمة تكون ملزمة بمناقشة حجج طالب التحفيظ ومقارنتها مع واقع الحيازة وترتيب الأثر القانوني على دعوى التعرض.
المطلب الثاني : القانون المطبق في دعوى التعرض
تنظر المحكمة من حيث القواعد الإجرائية في التعرضات على مطالب التحفيظ بناء على القواعد المنصوص عليها في التحفيظ العقاري كما تم تعديله وتتميمه ويتم الرجوع إلى قواعد المسطرة المدنية كلما لم يوجد فيه نص خاص.
فدعوى التعرض تبدأ بمجرد طلب شفهي أو كتابي أو رسالة توجه للمحافظ على الأملاك العقارية وفق البيانات المنصوص عليها في ظهير التحفيظ العقاري دون التقيد بشكليات رفع الدعوى المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية. في حين من الناحية الموضوعية تطبق قواعد مدونة الحقوق العينية ثم قانون الالتزامات والعقود في كل ما لم يرد به نصر ثم الراجح والمشهور وما جرى به العمل من الفقه المالكي طبقا لمقتضيات المادة الأولى من مدونة الحقوق العينية.
المطلب الثالث : المحكمة لها صلاحيات محدودة للبت في التعرضات
تقتصر المحكمة حينما تنظر في دعوى التعرض بالبت في مدى مشروعية الحق الذي يطالب به المتعرض، دون أن النظر في قبول مطلب التحفيظ أو رفضه لأن ذلك من اختصاص المحافظ على الأملاك العقارية. وتبت المحكمة في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرضين وطبيعته ومشتملاته ونطاقه، وتحيل الأطراف للعمل بقرارها، بعد اكتساب الحكم قوة الشيء المقضي به، على المحافظ على الأملاك العقارية الذي له وحده النظر في قبول أو رفض مطلب التحفيظ كلا أو بعضا مع الاحتفاظ بحق الطعن المنصوص عليه في الفصل 37 مكرر.
في المقابل محكمة التحفيظ لا تنظر في شكليات دعوى التعرض لأن ذلك يدخل ضمن الاختصاص الحصري المحافظ على الأملاك العقارية، فلا يجوز لك! مثلا الحكم بعدم قبول دعوى التعرض شكلا بسبب انعدام الصفة أو المصلحة أو الأهلية.. أو لقبوله خارج الأجل العادي للتعرضات. كما أن المحكمة تعين - وجوبا - في حكمها حدود ومساحة الأجزاء المحكوم بها لفائدة المتعرضين، وفي حالة الشياع نصيب كل واحد منهم.
المطلب الرابع : المحكمة لا تفصل بين المتعرضين
قد يرد على نفس مطلب التحفيظ أكثر من تعرض وعند إحالته على المحكمة الابتدائية فإنها تبت في مدى صحة أو عدم صحة التعرضات، ولا تبت بين المتعرضين في ما بينهم لأن كل تعرض يعتبر دعوى مستقلة عن دعوى التعرض الأخرى؛ فكل متعرض يعتبر غيرا عن دعوى التعرض الأخرى. وهذه القاعدة لا تساعد على تقليص الزمن القضائي بل تساهم في اطالة أمد الذراع، حيث إنه بعد نشر الخلاصة الإصلاحية إثر تطبيق الأحكام فإنه يمكن للمتعرض المتضرر أن يقدم تعرضه ضد المتعرض المحكوم له بصحة تعرضه....
المطلب الخامس : إحالة الملف على المحكمة لا يمنع من إعلان الحقوق الواردة على مطلب التحفيظ
إن ممارسة التعرض على مطلب التحفيظ لا يحرم طالب التحفيظ من إمكانية تفويته سواء في المرحلة الإدارية أو في المرحلة القضائية فرغم إحالة الملف على المحكمة إلا أنه يمكن التصرف في العقار موضوع مطلب التحفيظ بجميع أنواع التصرفات كرهنه رهنا رسميا أو حيازيا أو تقويته بعوض أو بدون عوض وبذلك يحق للمفوت اليه من الإعلان عن حقوقه في إطار الفصل 84 من ظهير التحفيظ العقاري كما تم تعديله وتتميمه؛ ولا يحق للمحافظ على الأملاك العقارية رفض الإيداع بعلة عدم وجود الملف لديه.
ومن بين باقي خصوصيات المسطرة في هذه المرحلة هي ما يلي:
المسطرة الشفوية: حيث يمكن للمعرض تقديم تعرضه بصفة شخصية ومتابعة دعوى التعرض أمام المحكمة الابتدائية دون إلزامية تعيين محام، ذهبت محكمة إلى ما يلي: ".. وأن الفصل المذكور لا يستلزم الستأنف بتنصيب مدافع عنه أو طلب الترخيص بالمرافعة شخصيا وأن المحكمة عندما بنت على النحو المذكور تكون قد خرقت الفصل المشار إليه أعلاه و عرضت قرارها للنقض". كما تطبق المسطرة الشفوية كذلك في المرحلة الاستئنافية عملا بأحكام الفصول 41 إلى 45 من ظهير التحفيظ العقاري ولا يتم تطبيق الفصلين 45 و329 من قانون المسطرة المدنية.
أطراف دعوى التعرض: يتم تحديدها من طرف المحافظ على الأملاك العقارية بحيث هو من يحدد صفة طرفي الدعوى وهو من يتأكد من صفتهما وأهليتهما في دعوى التعرض.
إجراءات التحقيق: إن إجراءات التحقيق في الدعوى تنتهي لزوما بإصدار الأمر بالتخلي على خلاف اجراءات التحقيق في دعوى التعرض التي لا تنتهي بإصدار هذا الأمر.
الرسوم القضائية: تؤدى الرسوم القضانية عن دعوى التعرض أمام صندوق المحافظة العقارية طبقا لظهير 25 غشت 1954 وتسمى الوجيبة القضائية وحقوق المرافعة وقدرها 160 درهما، وتستخلص لفائدة صندوق المحكمة بحيث في آخر كل شهر يتم إيداع المبالغ المتحصل عليها من التعرضات لدى صندوق المحكمة.
حضور الأطراف: يمكن الفصل في دعوى التعردس دون حضور الأطراف لكن مع ضرورة التأكد من تبليغهم بتاريخ الجلسة وفي حالة تعذر التبليغ يمكن تبليغ النيابة العامة نيابة عن الطرف الذي تعذر توصله عملا بالفصل 26 من القرار الوزيري 3 يونيو 1915. ويجب أن تكون الأحكام القضائية تتضمن الأسماء الكاملة للأطراف قصد تسهيل عملية التبليغ والتنفيذ وتفادي عبارة فلان ومن معه؛ وإن كانت محكمة النقض ترى عكس ذلك حيث ترى " وإن إغفال التنصيص على باقي أسماء الورثة لم يحصل منه أي ضرر للطاعن مادام أن مطلب التحفيظ الموجود يشتمل على جميع أسماء الورثة مما تكون معه الوسيلة في جميع فروعها غير مرتكزة على أساس. كل الأحكام القضائية الصادرة في دعوى التعرض تصدر دائما بصفة حضورية وابتدائية وتقبل الطعن بالاستئناف مهما كانت قيمة العقار موضوع النزاع.
التدخل في دعوى التحفيظ غير ممكن على خلاف الدعوى المدنية التي يمكن بشأنها التدخل وفق ما نص عليه قانون المسطرة المدنية، بحيث لا تقبل أي دعوى أو منازعة في الحق في موضوع مطلب التحفيظ إلا بواسطة تعرض طبقا للفصل 24 وما يليه من ظهير التحفيظ العقاري. لا تحكم المحكمة الابتدائية بعدم قبول الدعوى شكلا لأنه خارج اختصاصها ويدخل ضمن اختصاص المحافظ على الأملاك العقارية.
الأحكام القضائية في دعوى التعرض تقبل فقط الطعن بالاستئناف والنقض عملا بالفصل 109 من ظهير التحفيظ العقاري دون غيرهما من الطعون المنظمة في قانون المسطرة المدنية؛ وهذا ما استقر عليه القضاء المغربي.
الطعن بالنقض في قضايا التحفيظ العقاري يوقف التنفيذ على خلاف القواعد العامة لهذا الطعن غير العادي.
تبليغ وتنفيذ الأحكام القضائية يتم بصفة تلقائيا بعد صدورها وتنفذ من طرف المحافظ على الأملاك العقارية دون الحاجة إلى تقديم طلب التنفيذ أمام كتابة الضبط.
