مسطرة دراسة مشروع قانون المالية والتصويت عليه

مسطرة دراسة مشروع قانون المالية والتصويت عليه

مشروع قانون المالية والتصويت عليه

مشروع قانون المالية

مسطرة دراسة مشروع قانون المالية والتصويت عليه
        تخضع مناقشة مشروع قانون المالية والتصويت عليه لمسطرة طويلة ومعقدة. وتجري هذه المناقشة وفقا للأصول العامة المرعية في مناقشة وإقرار القوانين بصفة عامة مع مراعاة الأحكام الخاصة بدراسة قوانين المالية والتصويت عليها.

أولا: الإيداع والتقديم

أ- الإيداع

        يكرس الدستور المالي حق أولوية مجلس النواب على مجلس المستشارين فيما يتعلق بإيداع مشروع قانون مالية السنة. فالفصل 75 من دستور 2011 ينص على أن «يصدر قانون المالية، الذي يودع بالأسبقية لدى مجلس النواب.» كما تنص المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية على أن «يودع مشروع قانون المالية للسنة بالأسبقية بمكتب مجلس النواب في 20 أكتوبر من السنة المالية الجارية على أبعد تقدير. المادة من النظام الداخلي لمجلس النواب تقص بدورها على أن «يودع قانون المالية للسنة والميزانيات المركبة المتعلقة به بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب.». 
        ويرفق مشروع القانون المذكور وجوبا بالوثائق التالية:
• مذكرة تقديم لمشروع قانون المالية والتي تتضمن معطيات حول استثمارات الميزانية العامة وحول الآثار المالية والاقتصادية للمقتضيات الضريبية والجمركية المقترحة.
• التقرير الاقتصادي والمالي.
• تقرير حول المؤسسات العمومية والمقاولات العمومية.
• تقرير حول مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
• تقرير حول الحسابات الخصوصية للخزينة.
• تقرير حول النفقات الجبائية.
• تقرير حول الدين العمومي.
• تقرير حول الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع
• تقرير حول الموارد البشرية.
• تقرير حول المقاصة.
• مذكرة حول النفقات المتعلقة بالتكاليف المشتركة. • تقرير حول العقار العمومي المعبأ للاستثمار. مذكرة حول التوزيع الجهوي للاستثمار.
        ويمكن أن يرفق هذا المشروع كذلك بتقرير حول الحسابات المجمعة للقطاع العمومي. ويتولى رئيس مجلس النواب إحاطة رئيس مجلس المستشارين علما بإيداع الحكومة مشروع قانون مالية السنة.

ب- التقديم

        يعرض مشروع قانون المالية السنوي، تطبيقا للفقرة 04 من الفصل 68 من دستور 2011، في إطار جلسة مشتركة يعقدها مجلسا البرلمان برئاسة رئيس مجلس النواب، وتتم الدعوة إلى هذه الجلسة المشتركة من خلال بلاغ مشترك صادر عن رئيسي المجلسين. ويحضر في المنصة، أثناء تقديم قانون مالية السنة، إلى جانب رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين أمين كل مجلس. ويخضع سير هذه الجلسة للضوابط والبرنامج المتفق عليه بين مجلسي البرلمان والحكومة. وبذلك فإن الوزير المكلف بالمالية لم يعد ملزما بتقديم مشروع قانون مالية السنة أمام كل مجلس من مجلسي البرلمان على حدة كما كان ينص على ذلك النظامان الداخليان للمجلسين.

ثانيا : المناقشة البرلمانية لمشروع القانون المالي

        خلافا للقانون التنظيمي لقانون المالية السابق الذي كان يخول لكل مجلس من مجلسي البرلمان مدة 30 يوما من أجل البت في مشروع قانون المالية للسنة، فإن القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية أبقى على مدة 30 يوما المخولة لمجلس النواب من أجل البت في المشروع المذكور، إلا أنه قلص المدة المخولة لمجلس المستشارين إلى 22 يوما فقط.
        يشرع مجلس النواب في دراسة مشروع قانون المالية للسنة، في مرحلة إعدادية، على صعيد اللجن النيابية الدائمة، قبل أن يقوم بدراسته، في مرحلة نهائية، على مستوى الجلسات العامة.
-المرحلة الإعدادية : مناقشة المشروع داخل اللجان
اللجنة النيابية المكلفة بدراسة مشروع القانون المالي هي «لجنة المالية والتنمية الاقتصادية». دور اللجان النيابية الأخرى يقتصر على دراسة الميزانيات الفرعية للوزارات التي لها صلة باختصاصها.
- لجنة المالية والتنمية الاقتصادية
        تتولى لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، وهي إحدى اللجان الدائمة التسع التي يتكون منها المجلس، دراسة مشروع القانون المالي. تنص الفقرة 4 من المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية على أن «يحال المشروع (مشروع قانون المالية للسنة) في الحين إلى اللجنة المكلفة بالمالية بمجلس النواب قصد دراسته».
ويحق للنواب أن يطلبوا من الحكومة كل وثيقة لها صلة ببنود هذا المشروع لم يتم إيداعها ضمن المرفقات. ويسهر رئيس مجلس النواب على تحقيق ذلك.
- اللجان القطاعية
تتمثل اللجن الدائمة المتفرعة عن مجلس النواب، طبقا للمادة 55 من نظامه الداخلي، فيما يلي:
• لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج. وتختص بما يلي: الشؤون الخارجية، التعاون، شؤون المغاربة المقيمين بالخارج، الدفاع الوطني والمناطق المحتلة والحدود، قضايا قدماء المحاربين، الأوقاف والشؤون الإسلامية.
• لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى والتعمير وسياسة المدينة. وتختص بما يلي: الداخلية، الجهوية والجماعات الترابية، التعمير والسكنى وسياسة المدينة.

إقرأ أيضا :